الحر العاملي
255
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وقلده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة . أقول : فسر الشيخ قوله : قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله : إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة ، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور ، والأقرب الحمل على التقية لأنه موافق لجميع العامة ( 1 ) . ( 14727 ) 3 - وعن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير . ( 14728 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي . ( 14729 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> ( 1 ) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة ( 1 / 311 ) والشيخ في الخلاف ( الحج ، مسألة 29 ) . 3 - التهذيب 5 : 36 / 107 . 4 الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الاحرام . 5 - الكافي 4 : 299 / 12 ، والتهذيب 5 : 44 / 132 .